فتواى امام مالك و به تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش كه از طريق غير مشروع يعنى زنا به دنيا آمده باشد و همچنين با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش كه به همين روش به دنيا آمده باشند از فتواهاى نادر روزگار است و دليلى كه بر جواز آن نيز آورده است نادر تر از خود حكم و شنيدنى است.
متن عربي:
حلية الزواج مع البنت من الزنا(أفتى المالك) بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب.
المغني لابن قدامة 7 / 485 .و أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا.
المغني لابن قدامة 7 / 485 .وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه.
مناقب الإمام الشافعي ،ص 532 .إليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله : فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم.
المغني لابن قدامة 11 / 34، المحلى 6 /
برچسب ها:
مجوز ازدواج دختر با پدر ،فرقه وهابیت ،از وهابیت چه میدانید ،وهابیت چیست
نظر خود را اضافه کنید.